السيد اليزدي
662
العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )
فصل : في العقد وأحكامه ( مسألة 1 ) : يشترط في النكاح الصيغة ؛ بمعنى الإيجاب والقبول اللفظيّين ، فلا يكفي التراضي الباطني ولا الإيجاب والقبول الفعليّين ، وأن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط ، فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم وإن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان بما يدلّ « 1 » على إرادة الدوام ، ويشترط العربية مع التمكّن منها ولو بالتوكيل « 2 » على الأحوط ، نعم مع عدم التمكّن منها ولو بالتوكيل يكفي غيرها من الألسنة إذا أتى بترجمة اللفظين من النكاح والتزويج ، والأحوط اعتبار الماضوية وإن كان الأقوى عدمه ، فيكفي المستقبل والجملة الخبرية كأن يقول : ازوّجك ، أو أنا مزوّجك فلانة ، كما أنّ الأحوط تقديم الإيجاب على القبول وإن كان الأقوى جواز العكس « 3 » أيضاً ، وكذا الأحوط « 4 » أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة والقبول من جانب الزوج وإن كان الأقوى جواز العكس ، وأن يكون القبول بلفظ « قبلت » ولا يبعد كفاية « رضيت » ولا يشترط ذكر المتعلّقات فيجوز الاقتصار على لفظ « قبلت » من دون أن يقول : قبلت النكاح لنفسي أو لموكّلي بالمهر المعلوم ، والأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر كأن يقول : زوّجني فلانة ، فقال : زوّجتكها ، وإن كان الأحوط خلافه « 5 » .
--> ( 1 ) - أييجعله ظاهراً في الدوام ، ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط . ( 2 ) - وإن كان الجواز مع عجز نفسه لا يخلو من قوّة وإن تمكّن من التوكيل . ( 3 ) - بمثل « تزوّجت » لا بمثل « قبلت » . ( 4 ) - لا يترك . ( 5 ) - لا يترك .